منتديات شمعة الإسلام

الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Up13095486351

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات شمعة الإسلام

الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Up13095486351

منتديات شمعة الإسلام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر 1338554558101"

لاعلاناتكم على المنتدى

لاعلاناتكم على المنتدى يرجى الاتصال على الرقم / 0505283476

المواضيع الأخيرة

» حليمة بولند لـ «عكاظ»: كل ممنوع مرغوب
الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Emptyالثلاثاء فبراير 02, 2016 7:04 pm من طرف الكنترول

» الداخلية السعودية : تكشف منفذ حادثة تفجير مسجد الاحساء
الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Emptyالثلاثاء فبراير 02, 2016 6:58 pm من طرف الكنترول

» مسابقة كروان الحق مقدمة من قناة السلام عليك
الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Emptyالأحد مارس 24, 2013 3:21 pm من طرف أماني الإسلام

» تعلن " قناة السلام عليك" الفضائية عن حاجتها لمذيعين ومقدمي برامج ومعدين وكتاب سيناريو
الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Emptyالأحد مارس 24, 2013 3:18 pm من طرف أماني الإسلام

» نكت المتزوجين 1
الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Emptyالجمعة مايو 11, 2012 2:10 am من طرف مكاويه ذوق والراس فوق

عدد زوار المنتدى

.: عدد زوار المنتدى :.


    الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر

    الكنترول
    الكنترول
    محرر وكاتب والمشرف العام
    محرر وكاتب والمشرف العام


    عدد المساهمات : 374
    نقاط : 11325
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 20/12/2009
    العمر : 33
    الموقع : المملكة العربية السعودية

    الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر Empty الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر

    مُساهمة من طرف الكنترول الجمعة يناير 07, 2011 4:18 am

    لاً : هذه المسالة خلافية وليست من المسائل المتفق عليها .

    .ثانياً : موضع هذه المسالة الفروع الفقهية ، وليس الأصول والعقائد

    ثالثاً : ينبغي الأخذ بفقه الأولويات في التعامل مع هذه المسائل .

    رابعاً :ينبغي اتباع الدليل والاخذ بالقول الراجح في المسائل الفقهية .

    خامساً: لا يترتب على الخلاف فيها ولاء وبراء ، ويُقبل رأي المخالف.

    سادساً :الإمامة ولاية ، والمأموم تبع لإمامه .

    سابعاً : الإمام ضامن

    ثامناً: الأصل في الإمامة التخفيف

    وللبحث بقية إن شاء الله



    من النصوص الواردة في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ووجه دلالتها.


    ثبت الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ،وبين المغرب والعشاء في المطر للمقيم بالأحاديث الصحيحة الصريحة في صحيح مسلم ، وموطأ الإمام مالك ، وسنن أبي داود ، وسنن البيهقي ، ومسند الإمام أحمد وغيرهم ، من رواية ابن عباس وأيّده أبو هريرة ، كما ثبت عن ابن مسعود وابن عمر.

    ونقل ذلك من فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، وكبار الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وعن كبار التابعين ، والفقهاء السبعة ، ونقل ابن قدامة فيها الإجماع السكوتي ، وقال ابن تيمية بالتواتر عن الصحابة ، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ، وقال به الأوزاعي ، وكان العمل عليه في المدينة ، وقال به فقهاء الأمصار .

    وإليك البيان :

    1- جاء في صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

    عن ابن عباس – رضي الله عنه - قال:" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر"

    ( في حديث وكيع ) قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته.() [ جزء 1 - صفحة 489 ]

    وجه الدلالة :

    الدلالات اللغوية في علم أصول الفقه حجة قاطعة لألفاظ النصوص ، وهذا الحديث يدل بفحواه على جواز الجمع بين الصلاتين في المطر ، ودلالة الفحوى أقوى من المنطوق ، وتوضيح ذلك : أن هذا اللفظ " من غير خوف ولا مطر " يدل على حكمين ،الأول: أنه – صلى الله عليه وسلم – جمع في المدينة بين الصلاتين من غير عذر ليرفع الحرج عن أمته ، وهذا منطوق الحديث ؛ والحكم الثاني المستنبط ، وهو أقوى من الأول : أنه كان من شأنه –صلى الله عليه وسلم- أن يجمع في المطر ، فمثلا : إذا كان إمام المسجد يأتي ليصلي بالناس وهو يلبس ثوبا وعمامة ، وفي يوم من الأيام جاء يلبس سروالا ( بنطال) فإنك تقول جاء الشيخ يلبس سروالا من غير ثوب ولا عمامة ، فإنه يدل بفحواه على المعتاد أن كان دائما يلبس الثوب والعمامة وليس هذا نفيا للثوب والعمامة ، بل هو إثبات أن المعتاد هو لبسه للثوب ، وأن الحالة غير المعتادة هي لبس السروال .

    ودلالة الفحوى هي : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه ()إرشاد الفحول 1 / 266

    قال الشوكانيSadوالحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا فالأول المنطوق ، والثاني المفهوم ... والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب .)() ويضرب الأصوليون مثالا لفحوى الخطاب بالآية : ( ولا تقل لهما أف ..) فأولى أن لا تضربهما ، وإن لم يُذكر الضرب في الآية .

    يقول الشوكاني وهو الذي نقلتُ عنه معنى الفحوى :

    [قلت وهذا (حديث ابن عباس ) يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه ].() نيل الأوطار .[ جزء 3 - صفحة 264 ]

    قال ابن تيمية : مجموع الفتاوى

    [فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا ولو لم ينقل انه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر].()[ جزء 24 - صفحة 83 ]

    وقال :مجموع الفتاوى

    [قال من غير خوف ولا مطر وقال ولا سفر والجمع الذى ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيره](). [ جزء 24 - صفحة 76 ]

    وقال الألباني في إرواء الغليل :[حديث ابن عباس المتقدم قبل، حديث : " من غير خوف ولا مطر " فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع فتأمل](). [ جزء 3 - صفحة 168 ]

    2- جاء في صحيح البخاري :

    حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة ؟ قال عسى " ().صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 201 ] أخرنا الحديث الوارد في صحيح البخاري عن الحديث الوارد في صحيح مسلم لأن دلالة الأخير أقوى .

    وجه الدلالة : قول أيوب هذا لعمرو بن دينار وهما من رواة هذا الحديث وهما من الثقات ،يدل على أنهما فهما من الحديث أن الجمع كان في المطر ، وأن هذا المعتاد الغالب من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    3- جاء في صحيح مسلم

    حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال :فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك ثم قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" . قال عبد لله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.() [ جزء 1 - صفحة 490 ]

    هذا الحديث تصريح بقول أبي هريرة رضي الله عنه بالجمع بغير عذر بموجب منطوق الحديث .

    4- وفي صحيح مسلم :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

    "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا، جميعا" قلت :يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذاك. صحيح مسلم [ جزء 1 - صفحة 490 ]

    وجه الدلالة : اتخذ بعض العلماء الذين منعوا الجمع في المطر من هذا الحديث دليلاً على منع الجمع في الحضر بعذر المطر ، وجعلوا وجه الدلالة أن أبا الشعثاء هو ومن روى عنه حملوا الجمع على الجمع الصوري .

    و الر د : أن وجه الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه فالأمر ليس كذلك ، فإن قول أبي الشعثاء محمول على الجمع بغير عذر وهو منطوق الحديث ، وهو خارج عن موضع الاستدلال ، فإن الألفاظ تساق لما يدل عليها أصالة – وهو منطوق الحديث هنا – ولم يتعرض الرواة في ظنهم إلى الفحوى .ثم إن هذا ظن من الراوي وهو يحتمل وجها آخر ، فهو يعدّ قولاً في مسألة الجمع بغير عذر .





    5- في الموطأ –رواية يحيى الليثي باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر /حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال : "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر " 1 / 144



    - وفي الموطأ - رواية محمد بن الحسن( باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر ) 1 - صفحة 303 ]

    وجه الدلالة : أن الإمام مالك رحمه الله فهم من الحديث ، الذي ذكر أسباب الجمع بأنها السفر والخوف ، بأن للجمع سببا ثالثا ينضم إلى هذين السببين ألا وهو المطر ، فهو يساويهما في القوة ، وفي الأخذ بالرخصة فيهما، وأنه مشهور من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وإلا لم ينسبه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم ، وحتى يستبعد الجمع بغير عذر .

    6- في الموطأ للإمام مالك- رواية يحيى الليثي قال : وحدثني عن مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . 1 / 145

    وجه الدلالة واضح : أنه من فعل أهل المدينة وموافقة عبد الله بن عمر رضي الله عنه .

    7- ما ورد عن الصحابة والتابعين :

    جاء في المدونة الكبرى : 1 / 203 / قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن ابن قسيط حدثه : إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة وإنه قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك ....قال ابن وهب عن عبد الله بن عباس وسعيد ابن المسيب والقاسم وسالم وعروة ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز ويحيى ابن سعيد وربيعة وأبي الأسود مثله قال سحنون وإن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما جميعا

    -وهذا فعل عمر رضي الله عنه، فقد روى عبد الرزاق في المصنف 2/ 566 ،عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم قال جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير .

    - و في سنن البيهقي :عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك . وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن وشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك .

    قال الألباني في إرواء الغليل 3 / 168 : وإسنادهما صحيح وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان معهودا لديهم.

    8 – الجمع بين الصلاتين بعذر المطر منقول عن الصحابة بالتواتر، قال ابن تيمية :

    فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك .مجموع الفتاوى 24 / 83

    9- نُقل الإجماع على ذلك ،قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني :

    وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحق وروي عن مروان [ يعني ابن الحكم ] و عمر بن عبد العزيز ... وقال هشام بن عروة : رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا / المغني 2 / 117 [ والمقصود الإجماع السكوتي ]


    المبحث الثاني

    أقوال المذاهب في المسألة

    أولاً– مذهب الحنفية :

    لا يصح الجمع بين الصلاتين عندهم مطلقا ، إن كان في السفر أو في المطر أو المرض ، إلا في عرفات يوم عرفة ، والمزدلفة ليلة عرفة.

    أدلة الحنفية :

    1- أوقات الصلاة ثبتت بالتواتر ، وأحاديث الجمع خبر آحاد لا يعارضها.

    2- الجمع المذكور جمع صوري ، بمعنى أنه يؤخر الأولى إلى آخر وقتها فيصليها في آخره ، ويفتتح الثانية في أول وقتها ، وهو ما يسمى : جمع فعل لا وقت .

    3- جاء في الحديث عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : ( ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع ، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها ) رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما .

    4- جاء في حديث ليلة التعريس المشهور أن النبي – صلى الله عليه وسلم -قال ) : ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ) رواه مسلم في صحيحه.

    5- الأثر الذي روي في أن الجمع من غير عذر من الكبائر .

    6- استدل المانعون للجمع في المطر من غير الحنفية بأن الترمذي الذي روى حديث ابن عباس، قال في مقدمة كتابه العلل الصغير المطبوع مع السنن بأن جميع ما في كتابه معمول به ، و به أخذ بعض أهل العلم ما عدا حديثين ، وذكر منهما حديث ابن عباس ، أي أن العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث .

    الرد على أدلتهم :

    1- يردّ على الدليل الأول من وجوه :

    الأول :لا تعارض بين ما ثبت بالتواتر وهو المواقيت ، وبين ما ثبت بخبر الآحاد وهو أحاديث الجمع ،فإن خبر الآحاد يخصص المتواتر عند الجمهور ، وقد جاز تخصيص الكتاب – في الراجح – بخبر الواحد ، فتخصيص السنة بالسنة أولى .

    الثاني : أن خبر الواحد حجة بذاته معمول به في أصول الشريعة وفروعها عند جمهور الأمة ، كما هو مبسوط في مواضعه .

    الثالث : أن أوقات الصلاة لأهل الأعذار ثلاثة لقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) وقوله تعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) ، وهذا مبحث عند الشافعية والمالكية تترتب عليه أحكام كما هو معروف في موضعه .

    قال ابن تيمية :

    وأما الوقت فالأصل في ذلك أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة ، أما الأول فالأوقات خمسة وأما الثاني فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل وصلاتا النهار وهما اللتان فيهما الجمع والقصر بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر لكل منهما وقت مختص وقت الرفاهية والاختيار والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرار لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار

    ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال النبي فيها من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وقال فكأنما وتر أهله وماله وقد دل على هذا الأصل أن الله في كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة

    أما الثلاثة ففي قوله: ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وفى قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) وقوله: ( فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم )وأما الخمس فقد ذكرها أربعة في قوله : (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون) وقولهSad فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) وقوله : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) والسنة هي التي فسرت ذلك وبينته وأحكمته .مجموع الفتاوى [ جزء 22 - صفحة 83 وما بعدها]

    وقال : ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان وقت اختيار وهو خمس مواقيت ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا أمرت الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلى الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلى المغرب والعشاء واحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله وزائد عليه بما جاءت به الآثار والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. مجموع الفتاوى [ جزء 22 - صفحة 75 ]

    2- يرد على ما قالوا بأن الجمع كان جمعا صوريا بما يلي :

    أولا : ثبت الجمع الحقيقي بالأحاديث الصحيحة في السفر ، بألفاظ مرت معنا سابقا ، كلفظ ( بعد ما مضى هوي من الليل ) ، وهكذا في الجمع في المطر فإنه مماثل له ، ولا نفرق بين متماثلين من فعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

    ثانيا : ورد الجمع في المطر على الحقيقة ، مصرحا به في رواية البيهقي لحديث ابن عمر.

    قال :أما الرواية فيه عن بن عباس فقد قال الشافعي رحمه الله في القديم أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب أن بن عباس : جمع بينهما في المطر قبل الشفق وأما الرواية فيه عن بن عمر. سنن البيهقي الكبرى [ جزء 3 - صفحة 168 ]

    فأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر : كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع بهم في ليلة المطر ورواه العمري عن نافع فقال قبل الشفق.

    ثالثا : قياس الجمع في المطر على الجمع في عرفة والمزدلفة وهو حقيقي هناك باتفاق، وهذا القياس مما يمكن الاستئناس به من كلام سال بن عبد الله بن عمر ، فقد ورد في سنن البيهقي أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب أنه قال : سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة . سنن البيهقي الكبرى [ جزء 3 - صفحة 165 ] و مثله في الموطأ ، وفي مصنف عبد الرزاق .

    رابعا : إن الجمع الصوري أشد حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ولا معنى للرخصة حينئذ، فكيف يجتمع الناس في آخر وقت الأولى ، وكيف ينضبط للإمام ان أن ينتهي من الاولى عند خروج وقتها ، وإن أطال قليلا عامدا أو ساهيا يدخل وقت الثانية ، وإن كانت صلاته خفيفة وسلم من الأولى قبل وقت الثانية بمدة ، فهل يصلي الثانية قبل الوقت ، فإن انتظر وقت الثانية حينئذ كان أكثر مشقة على المصلين ، وإن قال قائل انضبطت المواقيت اليوم بوجود الساعات والمؤقتات الالكترونية ، فنقول وهل الإسلام وخطاب الشرع موجه لزماننا فقط ، ألا يوجد في الدنيا من الناس الملايين في بلاد الشرق والغرب ممن لا يملكون تقويما للأوقات ، ويعتمدون على أساليب قديمة لتحديد الوقت .

    خامسا : لو جاز الجمع صورة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، لجاز أيضا فيما بين العصر والمغرب ، وبين العشاء والفجر ، فلماذا منعه العلماء قاطبة ، إذ لو كان صوريا لما كان لهم من حجة أن يمنعوه ، وحديث إمامة جبريل بالنبي – صلى الله عليه وسلم –، وغيره من الأحاديث يدل على الجواز في آخر وقت العصر والعشاء .

    سادسا : لو كان الجمع صوريا لما كان م بفائدة في اعتراض أحد الحاضرين على ابن عباس ، لما قال له الصلاة الصلاة .

    سابعا : لو كان الجمع صوريا لما حاك في صدر البعض شيئا حتى يسأل أبا هريرة عن ذلك فيصدقه ، قال ابن تيمية : مجموع الفتاوى [ جزء 24 - صفحة 81 ]

    وأيضا فإن شقيق يقول حاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته أتراه حاك في صدره أن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علما حتى يحيك في صدره منه وهل هذا مما يحتاج أن ينقله إلى أبى هريرة أو غيره حتى يسأله عنه إن هذا مما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه وإنما وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها فالحديث حجة عليهم كيفما كانز

    ثامنا : استدلال ابن عباس على فعله بفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لأن هذا لم يعرفه الحاضرون في ذلك المجلس ، ولو كان صوريا لاحتج بحديث إمامة جبريل في المواقيت، ولو كان صوريا لما كان يحتاج إلى ذكر هذا الحديث أصلا .

    إن ابن عباس كان أفقه وأعلم من أن يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلا على ذلك وأن يقول أراد بذلك أن لا يحرج أمته وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت وإمامة جبريل له عند البيت وقد صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه فإن كان النبي إنما جمع على هذا الوجه فأي غرابة في هذا المعنى ومعلوم انه كان قد صلى في اليوم الثاني كلا الصلاتين في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين فصلاته للأولى وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز

    تاسعا : كيف يليق بابن عباس أن يقول فعل ذلك كيلا يحرج أمته والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه مجموع الفتاوى [ جزء 24 - صفحة 80 ]

    عاشرا : كيف يحتج ابن عباس على فعله ، وينكر على من اعترض عليه ، مع إمكان ابن عباس أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ، ولا يقدمه كما أخر المغرب، فأي فائدة في تقديم العشاء ، إذا كان هناك فائدة في تأخير المغرب .

    قال ابن تيمية : وكيف يحتج على من أنكر عليه التأخير لو كان النبي إنما صلى في الوقت المختص بهذا الفعل وكان له في تأخيره المغرب حين صلاها قبل مغيب الشفق وحدها وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا وإنما قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ليبين أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في غيره وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة ثم ابن عباس قد ثبت عنه مجموع الفتاوى [ جزء 24 - صفحة 80 ]

    حادي عشر : لفظ الجمع الوارد في الحديث - في رواية ابن أبي شيبة- كلفظ الجمع الذي رواه ابن عباس في السفر ، فلفظ الجمع عندهم معروف يطلق على الحقيقي ولا يطلق على الصوري ، ولماذا يخصه الصحابة بلفظ الجمع إذا كان صوريا ،

    ثاني عشر : لو كان الجمع صوريا فلماذا منعه المالكية بين الظهر والعصر وأجازوه بين المغرب والعشاء ، فإما أنهم لا يعلمون بحديث إمامة جبريل المشهور وهذا محال ، وإما ان الجمع حقيقي وهذا الصحيح .

    ثالث عشر : أفرد الرواة وأصحاب الصحاح والسنن الجمع في باب مستقل ولو كان صوريا لاكتفوا بالإشارة إلى ذلك في باب المواقيت عند ذكر أحاديثه كحديث إمامة جبريل .

    رابع عشر : الجمع الصوري متفق عليه في الأمة ولا تعارض بينه وبين الجمع الحقيقي ، فمن أجاز الجمع الحقيقي أجاز الجمع الصوري ، ومن لم يجز الحقيقي أجاز الصوري ، وهذا الاختلاف بين الفريقين دليل على أن المقصود بالجمع في هذه الأحاديث هو الجمع الحقيقي .

    3- يرد على ما استدلوا به من حديث ابن مسعود قال : ( ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع ... )

    أولا أن من صلى جمعا لم يصل خارج الوقت ولم يخالف الحديث ، فوقت الصلاة في العذر هو وقت الجمع – كما مر – إذ أوقات الصلاة ثلاثة في حال العذر .

    ثانيا : الأحاديث الواردة في الجمع عن الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس زيادة علم ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، ومن رأى حجة على من لم ير .

    ثالثا : هذا الحديث مخالـَف بما ورد من صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم – في عرفة ، إذ قال ابن مسعود (إلا بجمع) أي المزدلفة ولم يذكر عرفة .

    ومعلوم أن أبا حنيفة إنما أصل مذهبه هو مذهب ابن مسعود لما كان في الكوفة و الذي نقله عنه الإمام النخعي ، وأهل المدينة كابن عمر أعلم بفعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم - .

    4- يرد على حديث ليلة التعريس بما مر في الرد على استدلالهم بحديث ابن مسعود .

    5- وأما الأثر الوارد في أن الجمع من غير عذر من الكبائر فالمرفوع منه ضعيف باتفاق أهل الحديث ، لأنه من رواية حسين بن قيس المعروف بحنش ، وهو ضعيف عند أهل النقل .

    وأما الموقوف على عمر – رضي الله عنه – فيرد الاستدلال به بما ورد من الرد في التعليق على حديث ابن مسعود .

    6- وأما أن الترمذي أعل الحديث بأن العمل على خلافه ، فقوله هذا في المنطوق الحديث ، أي في الجمع بغير عذر ، لا في المفهوم وهو الجمع في المطر .

    ثانياً - مذهب المالكية :

    يصح الجمع عندهم في المطر بين صلاتي المغرب والعشاء دون الظهر والعصر . وأدلتهم هي عمل أهل المدينة لفعل ابن عمر والخلفاء الثلاثة – رضي الله عنهم – كما مر .

    ومعلوم أن عمل أهل المدينة حجة عند المالكية دون غيرهم من الفقهاء ، فلا وجه لتخصيص الجمع بالمغب والعشاء ، وعمل أهل المدينة هذا لا ينفي وجود العذر وصحة الجمع في الوقتين الآخرين .

    ثالثاً– مذهب الشافعية :

    يجوز عندهم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء في المطر للأدلة السابقة التي أوردناها ، إلا أنهم تشددوا في الشروط كما سيأتي في مبحث قادم .

    رابعاً – مذهب الحنابلة :

    يجوز عندهم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في في قول الإمام أحمد ، ولا يجوز بين الظهر العصر ، أي كقول المالكية ، ويجوز في قول آخر أخر في المذهب حتى بين الظهر والعصر ، كالشافعية .

    وأدلتهم هي الأدلة السابقة ، وزادوا عليها : أنه لا يصح قياس الظهر والعصر على المغرب والعشاء ، لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر لأن مشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير موجود ها هنا .

    والجواب على دليلهم هذا : إن جعلنا الأمر متعلق بالمشقة فهو أمر نسبي يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ، والأشخاص ، فربما تلحق المشقة في المطر في الظهر ما لا تلحق في المغرب ، أو في المطر ما لا تلحق في السفر . وطالما وجد النص فإنه يقدم على القياس .






      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 2:39 pm